المحقق البحراني
242
الحدائق الناضرة
وبالثاني قال الشيخ في الخلاف ، وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس ، واختاره في المختلف . ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد ( 1 ) المتقدمة ، لقوله ( عليه السلام ) فيها : " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة ألفا على الترتيب . ورواية جميل بن دراج ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح " . وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث . وموثقة عمار الساباطي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته - إلى أن قال - : وعن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى ( 5 ) يقول : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله " . ورواية سعيد السمان ( 6 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عجل النساء ليلا " من المزدلفة إلى منى ، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ،
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 1 - 8 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 166 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الوقوف بالمشعر - الحديث 5 .